مقدمة
من الضروري مقاربة أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع ضمانات المحاكمة العادلة ، وبعد أن انتهينا في الفصل الماضي من بيان الملامح العامة لتلك المقاربات خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي ، نخصص هذا الفصل للحديث عن مرحلة التحقيق النهائي أي المحاكمة .([1]) وفيما يلي نعرض لتلك المقاربات بحسب التفصيل التالي :
المعيار الأول : حق الشخص في أن يبلغ فورا بالتهمة المنسوبة إليه.
التبليغ بالتهمة حق أصيل تقرر للمتهم كما سبق البيان خلال مرحلة التحقيق الأولية وكذلك الابتدائي ، كما لم يغفله الوثائق الدولية وفي مقدمتها الوثيقة التي تفصل تلك المعايير .
ويتعين القول ان الحق في العلم بالتهمة قد يكون مباشرا وغير مباشر ، وهو ما يتحقق إما في جلسة المحاكمة ، عندما يواجه القاضي السؤال للمتهم بالخصوص مباشرة ، وهو غير مباشر عندما يبلغ بالتهمة عن طريق أمر التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة .
المبدأ – المعيار الدولي | النص القانوني |
التبليغ بالتهمة .
بيان سبب التهمة ومضمونها |
– التبليغ بالحضور أمام المحكمة الفقرة 1 من المادة 205 إجراءات ليبي نصت على تلك الضمانة :
– فيطلع المتهم على التهمة الموجهة إليه بناء على التكليف بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني – أو ان توجه له التهمة بجلسة المحاكمة من قبل النيابة العامة وقبل المحاكمة . وفي هذه الصورة يتم التبليغ بقاعة المحكمة . – وفي السياق ذاته نشير إلى المادة 208 التي نظمت كيفية اعلان المحبوسين ورجال الجيش .([2]) – راجع ايضا المادة 325 بشان اعلان الاجراءات والطعن في الاحكام للأحداث ..
|
كما يتعين الاشارة إلى ان الفقرة 2 من المادة 206 إجراءات ليبي قد أكدت على ذلك بقولها :” وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة “.([3]) ويرتبط بالموضوع الآلية التي اعتمدها المشرع فيما يتعلق بالكيفية التي يتم بها اعلان ورقة التكليف بالحضور .([4])
ولاشك ان الزام المحكمة بتنبيه المتهمين إلى تعديل التهمة أو وصفها يرتبط بالحق في التبليغ بالتهمة ومن منظور اشمل بحق الدفاع .([5]) لأنه يمكن الشخص من معرفة سبب التهمة ومضمونها وييسر له تقديم دفاعه .
وفي هذا السياق نشير إلى أن المحكمة العليا قررت الاكتفاء :” بتسليم صورة اعلان الطعن الى النيابة العامة بالنسبة للمطعون المتواجد بالخارج وبذلك عدلت عن وجوب اعلانه بموطنه في الخارج .([6]) كما قررت العدول عن المبدأ الذي يلزم القائم بالإعلان اجراء التحريات اللازمة للاهتداء إلى موطن المطلوب اعلانه قبل تسليم الصورة إلى جهة الادارة ، والأخذ بمبدأ جديد مفاده ” عدم اشتراط التحريات إلا إذا كان موطن المطلوب اعلانه غير معلوم وتم تسليم الورقة إلى النيابة العامة “.([7])
ونشير الى ان المشرع لم يغفل ضرورة اعلان المتهم الحدث بما يتم من اجراءات واطلاعه على التهم الموجهة اليه والى ما جاء في افادات الشهود او الادلة التي ترجح اتهامه ، بان الزم القاضي بافهامه بمؤدى شهادات الشهود التي تتم في غير حضوره ، قبل اصدار حكمه .([8])
محاضرة د فائزة الباشا لطلاب الدراسات العليا ، اكاديمية الدراسات جنزور 2015م
المراجع
[1] – راجع بالخصوص مذكرة د ماقورا في شأن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة الصفحات من 25 إلى 37.
[2] – راجع مؤلفنا الصفحات من 42-44 . والفقرة 1 من المادة 207
[3] – يرجع بالخصوص لكتاب د فائزة الصفحات من 42 -43 بشأن حق الشخص أن يبلغ فورا بالتهمة المنسوبة إليه.
[4] – راجع المادة 207 اجراءات ليبي .
[5] – راجع المادة 281 الفقرة 1 من الاجراءات ليبي . وكتابنا الصفحة 38-39 .
[6] – راجع الطعن رقم 16/21 ق بتاريخ 13 /6/1976م ، احكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة ، الجزء 1 ، منشورات المحكمة العليا ، ط 1 ، 2006 ص 3 .
[7] – راجع الطعن 389/45 ق بتاريخ 30 /4/ 2002م المرجع الساسبق ص 7 .
[8] – راجع المادة 324 اجراءات ليبي .