حبس الزوج والزوجة فى التشريع الليبى
تطرق المشرع الليبى لفرضية صدور حكم جنائى ضد الزوج وزوجته ويكون واجب التنفيد * فهل ينفد على الزوجين الحكم الصادر رغم انه ربما يكون لديهما اطفال ؟ اما ان المشرع له راى اخر ؟
ومن المعلوم ان النيابة العامة هى الجهة المختصة بتنفيد الاحكام الجنائية * ولدلك تضمنت التعليمات الصادرة من المستشار النائب العام الى جميع اعضاء النيابة العامة ما يتضمن معالجة هدة الحالة والتى تتعلق بصدور احكام ضد الزوج وزوجته * ودلك على النحو التالى :-
اولا: يجوز تاجيل تنفيد العقوبة المقيدة للحرية على احد الزوجين المحكوم عليهما بعقوبة مقيدة للحرية ادا توافرت الشروط التالية:-
1- ان يكون يكفلان صغيرا لم يتجاوز ثمانى عشرة سنة كاملة.
2- ان يكون لهما محل اقامة ثابت ومعروف فى ليبيا.
3- الا يكونا مسجونين من قبل
4- الا تزيد المدة المحكوم عليهما بها عن سنة
ثانيا : فى الاحوال التى يجوز فيها للنيابة العامة تاجيل التنفيد بالعقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليه لها ان تلزمه بتقديم كفالة تقدر فى امر التاجيل بانه لن يفر عند زوال سبب التاجيل كما يجوز لها ان تشترط فى امر التاجيل ما تراه من الاحتياطات الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب .
ثالثا :- على عضو النيابة التحقق من قيام العلاقة الزوجية بين المحكوم عليهما .
رابعا :- ان بخطر عضو النيابة القائم بالتنفيد رئيس النيابة فورا بمدكرة مبينا بها اسباب التاجيل .
منقول للفائدة
تحيتى ابراهيم المحامى
المفضلات