القسم الثانى " جرائم الإعتداء على الأموال " .
جرائم الأموال أحد التقسيمات التقليدية والرئيسية للقسم الخاص من قانون العقوبات ، تقع في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي . وهذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية ، ويمكن تقسيم جرائم الأموال إلي طوائف ثلاث بحسب طبيعة الإعتداء الواقع على المال.
1 . جرائم الإعتداء الواقع على ملكية المال : وتضم طائفة الجرائم التي يهدف الجاني من ارتكابها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ، من صورها جرائم السرقة الخاضعة لأحكام قانون العقوبات ، والسرقة الحدية والحرابة ، وجريمة النصب وخيانة الأمانة.
2. جرائم الإعتداء على سلامة المال : وتضم طائفة الجرائم التي يهدف الجاني من ارتكابها إلي تخريب المال أو تعييبه أو إتلافه ، يستوى في ذلك أن يكون محله مال منقول أو عقار ، من صورها : التعرض بالعنف لحيازة العقار وإتلاف الأموال والرعي في أراضي الغير.
3. جرائم الإعتداء على حرية المال : وتضم الجرائم التي تقع إنتهاكاً لملك الغير ، كدخول أرض الغير خلسة وتغيير حالة الأماكن والرعي في أراضي الغير .
وسيقتصر موضوع المؤلف على جرائم الطائفة الأولى التي تقع عدوانا على ملكية المال المنقول دون سواها في الجزء الأول ونخصص منه ، الجزء الثاني لجرائم إعطاء صك غير قابل للوفاء وفقا لحكام قانون العقوبات الليبي وقانون حدي السرقة والحرابة .
........................
توزيع :
طرابلس : مكتبة الوحدة الشعبية
شارع عمر ابن العاص " الوادي سابقا "
0913706999
0213338238
القاهرة : دار النهضة العربية
32 شارع عبد الخالق ثروت