القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية .
ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة .
ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته .
ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي .
ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة .
ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر .
وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر .
القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية .
ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة .
ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته .
ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي .
ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة .
ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر .
وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر .
قـــــــررت
مادة (1)
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى (إدارة شؤون الهجرة ) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، يكون مقرها مدينة طرابلس .
ويجوز أن تنشأ لها فروع أو أقسام في الشعبيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
مادة (2)
تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وإجراءات الإذن يحمل جنسية دولة أجنبية ، وذلك كله بالتنسيق مع المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وعلى الأخص مايلي :ـ
1ـ تلقي طلبات الموطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج .
2ـ دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للإذن بحمل جنسية دولة أجنبية .
3ـ حث وتشجيع الموطنين المقيمين في الخارج على التعريف بالجماهيرية العظمى وشعبها ، وتوثيق الصلات بينهم وبين شعوب البلدان التي يقيمون فيها ، وربط جسور التعاون والحوار معهم وخاصة مع أفراد الجاليات العربية والإسلامية والافريقية ، وعلى أن يكونوا أداة فعالة ومؤثرة فى إحداث وصنع القرار السياسي والاقتصادي .
4ـ تشجيع الموطنين الليبيين على الاستثمار فى الخارج .
5ـ تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة فى الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتذليل الصعاب التى قد تواجههم قبل سفرهم إلى الخارج أو عند عودتهم .
6ـ توعية المواطنين المقيمين في الخارج بواجباتهم نحو وطنهم وحثهم على المساهمة في تطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول التى يقيمون فيها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية المختصة .
مادة (3)
يشترط للحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية ما يلي :ـ
1ـ أن يكون مقدم الطلب بالغا سن الرشد ما لم يكون تابعاً لوالديه ، وأن يكون غير محجور عليه .
2ـ أن لا تكون عليه التزامات مالية لصالح المجتمع .
3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة (4)
يقدم طلب الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية إلى إدارة شئون الهجرة أو أحد فروعها أو أقسامها بالنسبة للمقيمين في الداخل وللمكتب الشعبي أو مكتب الاخوة في البلد الذي يقيم فيه طالب الإذن أو إلى أقرب مكتب شعبي أو مكتب أخوة لمقر إقامته وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة (5)
يجب إحالة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، لإصدار الإذن اللازم .
ولا يجوز رفض منح الاذن إلا لسبب يتعلق بعدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (6)
يعتبر المواطنون الحاصلون على جنسيات دول أجنبية عند العمل بهذا القرار مأذونا لهم بحمل تلك الجنسيات ، ويحق لهم استرداد جنسيتهم الليبية متى توافرت فيهم شروط الحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات .
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 30/ رمضان .
الموافق 4/12/ 1370 و.ر (2002 ف) .




